المحقق النراقي

255

مستند الشيعة

بالاجماع والاستصحاب . ولازمه عدم اعتبار الشك في التطهر ( 1 ) ولا الظن إلا ما ثبت اعتباره ( بثبت ) ( 2 ) كإخبار المالك الثابت اعتباره هنا باعتباره في النجاسة ، منضما إلى عدم القول بالفصل ، بل الأولوية ، مؤيدا بل مدللا - مضافا إلى ظاهر الاجماع - بإطلاقات تجويز الصلاة في الثياب المبتاعة من المسلم وغيره ، الشاملة بإطلاقها للمقام من غير مقيد لها ، سوى عمومات عدم نقض اليقين ( 3 ) التي لولا مرجوحيتها بالنسبة إلى الأولى ، لوجب الرجوع إلى أصل الطهارة . وقد يستدل : بأخبار البختج المتقدمة ( 4 ) ، وهو مع أخصيته من المطلوب كما مر ، نجس على القول بنجاسة العصير قبل ذهاب الثلثين . ولا يثبت بإخبار العدلين على الأقوى ، لعدم دليل عليه . وقيل بالثبوت ( 5 ) ، لبعض ما مر في النجاسة مع ما فيه . بل في الثبوت بإخبار العدل الواحد أيضا قول ، اختاره والدي العلامة رحمه الله ، لعموم آية التثبت ( 6 ) . وفي دلالتها نظر . ولقولهم : " المؤمن وحده حجة " ( 7 ) . وهو لضعفه غير معتبر ، وبالشهرة غير منجبر . ولو سلم ففي المراد من المؤمن هنا وفي معنى الحجة كلمات كثيرة ، ومع ذلك مع أخبار أخر معارضة .

--> ( 1 ) في " ق " : التطهير . ( 2 ) لا توجد في " ق " . ( 3 ) راجع الوسائل 1 : 245 ، أبواب نواقض الوضوء ب 1 وج 3 : 482 أبواب النجاسات ب 44 . ( 4 ) ص 252 رقم 9 . ( 5 ) نسبه صاحب الحدائق 5 : 285 إلى المعالم ولم نعثر عليه فيه . ( 6 ) الحجرات : 6 . ( 7 ) الفقيه 1 : 246 / 1096 الوسائل 8 : 297 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5 .